للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليمين على الشِّمال، تحت النحر.

الدَّارَقطني (١) من طريق عقبة بن ظهير عنه، والحاكم (٢) من حديث عقبة بن/ (٣) صهبان عنه.

وروى أبو داود (٤) وأحمد (٥) من طريق أبي جحيفة، أن عليا قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

وفيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واختلف عليه فيه مع ذلك.

وقد روي عن ابن عباس مثل التفسير المحكي، عن علي أخرجه البيهقي (٦).

٥٠١ - [١٤٤٨]- قوله: ويروى: أنّ جبريل كذلك فسره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحاكم في (تفسير سورة الكوثر) من "المستدرك" (٧) من حديث الأصبغ بن نباتة عن علي: لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل: "مَا هَذِه النَّحِيرَةُ؟ " قال: إنّها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصّلاة أن ترفع يديك إذا كبرت،


(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٨٥).
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٣٧).
(٣) [ق/ ١٨٣].
(٤) سنن أبي داود (٧٥٦).
(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٧٥).
(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣١).
(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٣٨).