للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.

ثم رواه (١) كنحو رواية مسلم.

قال البخاري (٢): من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد (٣).

[١١١٩]- حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.

رواه أبو داود (٤) والدَّارَقطنيّ (٥) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.

واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي (٦): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.


(١) الإحسان (رقم ١٨٨٠).
(٢) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٩٠/ رقم ٧٩).
(٣) في هامش الأصل ما نصه: "أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف".
(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٤٩).
(٥) سنن الدّارَقطني (١/ ٢٩٣).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٦).