للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي (١) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.

وزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.

وقد رواه النَّسائيّ (٢) من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] (٣) فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (٤) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.

ولذكر الأذان فيه شاهد من:

[٩٣٢]- حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ (٥) والنَّسائيّ (٦)، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وفي رواية النَّسائيّ (٧): فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.


(١) مسند الشافعي (ص ٣٢)، وفي آخره ذكر العشاء.
(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٦١).
(٣) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٩٦)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٩٠).
(٥) سنن الترمذقي (رقم ١٧٩).
(٦) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٦٢).
(٧) السّنن الكبرى للنسائي (١/ ٥٠٦/ رقم ١٦٢٧).