للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (١) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (٢) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

والمحفوظ عن ابن عمر.

وذكر الطبري في "تهذيب/ (٣) الآثار" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.

قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:

[٩٢٢]- حديثَ أسامة متّفق عليه (٤) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.

[٩٢٣]- وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (٥): أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.

٣١٥ - [٩٢٤]- حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ".

متفق عليه (٦) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر


(١) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٨).
(٢) "تاريخ أصبهان"
(٣) [ق/١٢٣].
(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).
(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٨٣).
(٦) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٣١) وصحيح مسلم (رقم ٦٧٤).