للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٣. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.

[٥٧٩]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، بلفظ: "مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".

[٥٨٠]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن مسعود، وبلفظ: "الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".

وفي رواية عنه (٤) في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.

واستدل الحاكم (٥) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦). الحديث.

واستدل البيهقي (٧) بحديث أبي هريرة: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وفي قصة ماعز: "لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر: "الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

وأما ابن عباس فحمله على الجماع.


(١) الموطأ (١/ ٤٣).
(٢) الأم (١/ ١٥).
(٣) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).
(٤) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).
(٥) المستدرك (١/ ١٣٥).
(٦) [ق/ ٨٢].
(٧) السنن الكبرى (١/ ١٢٣، ١٢٤).