للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال البيهقي (١): قد صح فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

١٥٦ - [٥١٠]- حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار.

الأربعة (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) من حديثه.

وقال أبو داود: هذا اختصار من:

١٥٧ - [٥١١]- حديث: قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون


(١) انظر: السنن الكبرى (١/ ١٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٩٢)، والنسائي في سننه (رقم ١٨٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، بهذا اللفظ المختصر. أما الترمذي في سننه (رقم ٨٠)، وابن ماجه في سننه (رقم ٤٨٩) فقد أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر باللفظ الآخر الذي سيشير إليه المصنف نقلا من كلام أبي داود، وعليه فلا يحسن في تخريجه ذكر الأربعة بهذه الصورة، ولا سيما أن بعض العلماء أنكر كون الحديثين واحدا.
(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٣).
(٤) انظر: صحيح ابن حبان (رقم ١١٣٤).
(٥) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٦٤).