للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه (١).

وقال البيهقي: قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه.

وقال الغزالي (٢): صحّحه بعض الأئمّة.

وتعقَّبه الرافعي في "التذنيب" فقال: أراد بقوله: بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحّته إلى فرد من الأئمّة، فقد صححه البخاري ومسلم.

٢٤٧٩ - قوله: والأظهر أنّه تجوز الزّيادة على العشر وإنما المراعى النّقصان عن الحد، وأمّا الحديث المذكور فمنسوخٌ على ما ذكره بعضهم واحتجّ بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار.

انتهى.

وقد قال الإصطخري: أحبّ أن يضرب بالدّرّة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة؛ فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة والثلاثين. انتهى.

وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر.

وقال البيهقي (٣): روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روي بإسناده إلى:


(١) انظر: مختصر سنن أبي داود، للمنذري (٦/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٢) عزاه في الوسيط (٦/ ٥١٥) إلى صاحب التّقريب ونقل قولَه: "الحديث صحيح".
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨).