للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:

[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين" (٦):

[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،


(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و "هـ".
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).
(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).