للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر، وكذا هو عند الشافعي (١)

١٤٢٨ - [٣٦٧٢]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.

رواه ابن أبي شيبة (٢): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (٣) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.

١٤٢٩ - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.

[٣٦٧٣]- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (٤) ثم البيهقي في "الخلافيات" (٥) بغير إسناد.

وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح


(١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٥).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ١٧٧).
(٣) أي: أخرج كلًّا من حدة. اهـ. من هامش "الأصل".
(٤) في البدر المنير (٦/ ٤٠٥): "ذكره الشافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في خلافياته".
(٥) لم أجده في مختصر الخلافيات.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦).