للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.

[٣٥٩٦]- ثم رواه (٥) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

١٣٩٠ - [٣٥٩٧]- قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.

أبو داود في "المراسيل" (٦) من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف.

[٣٥٩٨]- ورواه البيهقي (٧) معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[٣٥٩٩]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (٨) من حديث ابن عباس، وفيه


(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٤٧).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٧).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٢٤).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٦٤٦).
(٥) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧).
(٦) مراسيل أبي داود (رقم ٣٨٤).
(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).
(٨) لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.