للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحاكم (١) والدّارَقطنيّ (٢) والبيهقيُّ (٣) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ".

ولفظ الحاكم فقال: "إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ".

وفي رواية لأبي داود (٤) وابن ماجه (٥): " فإنّه لا يَنْجُس".

قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته (٦).

وقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.

فقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.

وتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

والجواب: أن هذا/ (٧) ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون


(١) المستدرك (١/ ١٣٣).
(٢) السنن (١/ ١٩، ١٢، ١٥، ١٦ - ١٨).
(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٦٠)، والخلافيات (٣/ ١٤٦/ رقم ٩٣٥).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٦٥).
(٥) عنده بلفظين: أحدهما: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" والآخر: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(٦) وتتمة كلامه: ". . . . ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثيرا". ووافقه الذهبي.
(٧) [ق/٧].