للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته (١) لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري (٢) وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر (٣) .


(١) أي وإن ركع فذا خشية فوات الركعة، ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام في تلك الركعة، صحت صلاته إجماعًا.
(٢) وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولعل غايته أنه دخل الصف قبل سجوده صلى الله عليه وسلم وتعد بضم العين من العود، قال الحافظ: لا تعد إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم من الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا، في طرق حديثه، وفعله زيد بن ثابت وابن مسعود وأخرجه مالك وغيره، وكما لو أدرك معه الركوع، وأبو بكرة اسمه نفيع بين الحارث بن كلدة الثقفي، قيل له: أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بكرة من حصن الطائف، فأعتقه توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين.
(٣) لأن الرخصة وردت في المعذور، فلا يلحق به غيره، وقدم في الكافي أنها تصح، لأن الموقف لا يختلف بخيفة الوات وعدمه، وقال الشيخ: إذا ركع دون الصف، ثم دخل الصف بعد ركوع الإمام صحت صلاته، وتقدم نحوه، وتقدم أيضا قوله: إنها تصح صلاة الفذ لعذر، وفاقًا لأبي حنيفة، وأن الأفضل وقوفه وحده ولا يجذب، إلخ وقال: من آخر الدخول في الصف مع إمكانه، حتى قضي القيام، فهذا تجوز صلاته، عن جماهير العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>