(٢) أو زجره ولم يقف، لكنه زاد في عدوه باشلائه فيحل الصيد. (٣) لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة، كان الاعتبار بفعل الآدمي. (٤) أو رمى صيدا فقتل جماعة، حل الجميع قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، وكذا إذا أرسل كلبه على صيد فصاد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: أو وقع سهمه في حجر، فرده على الصيد فقتله، حل وإن قصد صيدا بعينه فرماه بسهم فأصابه فاتفقوا على أنه يحل، وإن أرسل كلبه، أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا، أو رمى حجرا ونحوه، يظنه صيدا أو بهيمة، فأصاب صيدا لم يحل لما تقدم من أن قصد الصيد شرط في إباحته. ووعد الشارح في باب الآنية، بذكر الطريدة، في الصيد وأنسيها، وهي: الصيد يقع بين قوم، لا يقدرون على ذكاته، ويقطع كل واحد منه حتى يؤتى عليه وهو حي، قال الحسن: لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه أحمد، وكذا الناد، من إبل ونحوها، توحشت ولم يقدر على تذكيتها. (٥) وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} . وللأخبار لأن إرسال الآلة من نحو سهم، أو معراض، وكذا نصب نحو منجل وإرسال الجارحة، هو الفعل الموجود من المرسل، فاعتبرت التسمية عنده كما اعتبرت عند الذبح، لكن لا بد من إشارة أخرس لقيامها مقام نطقه وتصح التسمية ولو بغير العربية.