للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفهد والكلب (١) والخنزير (٢) وابن آوي وابن عرس (٣) والسنور مطلقا (٤) (والنمس والقرد (٥) .


(١) الفهد: نوع من السباع، بين الكلب والنمر، وقوائمه أطول من قوائم النمر، منقط بنقط سود، جمعه أفهد، وفهود، والكلب، كل سبع يعض، وغلب على الحيوان النابح المعروف.
(٢) فيحرم بالنص والإجماع، وهو حيوان معروف، وجمعه خنازير، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} وله ناب يفرس به.
(٣) نوع من الكلاب البرية، يشبه الكلب، ورائحته كريهة تسميه العامة الواوين وابن عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه، أصلع الأذنين مستطيل الجسم، أهليا كان أو بريا، ومن أنواعه التفه، فيحرمان، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنهما من السباع، فيدخلان في عموم النهي، ولأنهما مستخبثان.
(٤) أي ويحرم السنور وفاقا، وهو القط، سواء كان أهليا أو بريا، على الصحيح من المذهب، وصححه واختاره غير واحد، لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه «نهى عن أكل الهر» ، ولمسلم «نهى عن أكل ثمن السنور» ، وقال الشيخ: ليس في كلام أحمد إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه قد يقال يعمها اللفظ، ولأنه من ذوات الأنياب.
(٥) النمس: حيوان في حجم القط، قصير اليدين والرجلين يصيد الفأر
والحيات، وقيل: دويبة بمصر تقتل الثعبان، والقرد بالضم حيوان معروف، ويحرم سواء كان كبيرا له ناب، أو صغيرا قبل نبات نابه، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين، في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>