(٢) في كل حال، واجبة في الجملة وركن في التشهد الأخير، وخطبتي الجمعة كما يأتي، وتواتر الأمر بها، وفي كيفيتها وفضلها، وفي الصحيح «من صلَّى علىَّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا» ، اللهم صل وسلم على محمد. (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» ، رواه ابن ماجه، ولأبي داود فيه «فأكثروا علي من الصلاة فيه» ، ولقوله: «أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة» رواه البيهقي بإسناد جيد. (٤) أي وكذا الصلاة عليه تتأكد كلما ذكر اسمه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي» ، رواه الترمذي. (٥) أي وقت ذكر اسمه، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من الشافعية وحكي عن اللخمي من المالكية، وابن بطة، والبلباني، وذكر أنه أقوى لقوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ} والأمر يقتضي الوجوب، قال الشيخ: ويحتمل وهو الأشبه أنه تجب الصلاة عليه في الدعاء، ولا تجب مفردة، لقول عمر وعلي: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس.