وقال ابن القيم: قال أحمد: الخلع فرقة، وليس بطلاق؛ وقيل له: تذهب إلى حديث ابن عباس؟ فقال: ابن عباس يتأول الآية، وكان يقول: هو فداء، ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد الفداء، ليس هو طلاق، وإنما هو فداء. فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه، لا لفظه وهذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ. (٢) أنه كان يقول: هو فداء. (٣) أي افتدت به المرأة نفسها منه. (٤) أي ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي الطلاق الثلاث {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وهذا مما لا نزاع فيه.