(٢) لا شفعا، وهو أربعة عشر أو ستة عشر. (٣) للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، فهذه ثلثان وربع وسدس، وفيها نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع. (٤) للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين السدسان أربعة، وفيها ثلثان وثلث وربع، نصف وثلث وسدس وربع، نصف وثلاثة أسداس وربع. (٥) للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس، وللأخوات لأم الثلث، وللأخوات لغيرها الثلثان، لكل واحدة من الوارثات واحد، وفيها أيضا نصف وثلث وسدسان وربع. (٦) بالجيم لأنوثية الجميع، وتسمى الدينارية، لأن لكل واحدة دينارا. (٧) فتضرب نصف أحدهما في الآخر، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للابن.