للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث (١) (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) (٢) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما (٣) (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع (٤) (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن (٥) (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (٦) (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (٧) (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول) (٨) .


(١) للأم الثلث واحد، وللأب الباقي.
(٢) للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، والثلث للأختين لأم، تضرب رءوسهما في ثلاثة، وتصح من ستة.
(٣) أي فرض الثلثين أو فرض الثلث، وهو من ثلاثة لتماثلهما.
(٤) للزوج الربع واحد، والباقي للابن.
(٥) للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
(٦) للبنت النصف اثنان، وللزوج الربع واحد، والباقي لأولى رجل ذكر.
(٧) للبنت النصف، وللزوجة الثمن، والباقي ثلاثة للعم تعصيبا.
(٨) بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة، وهي التي استوى مالها وفروضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>