(٢) أي: وكالوصية في تفرقة ثلث الموصي، وعبارة المقنع، والإقناع، والمنتهى وغيرها: تفرقة وصيته، وهي أعم. (٣) والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، بحفظ أمولهم، والتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه، والنفقة عليهم، وتزويج مولياته، ونحو ذلك. (٤) باتفاق الأئمة، لأن الموصي أصيل، والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. (٥) كالتوكيل اتفاقا. (٦) لأنها لا تلي النكاح بحال، ولا تلي مال غيرها كالعبد، ولأنه لا ولاية لغير الأب، فلا تصح وصيتها في حقهم. (٧) من أولاده، ولا على غيرهم من الإخوة، والأعمام، وسائر من عدا الأولاد. (٨) فلا يكون ذلك لوصيه بعد الممات، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا.