للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها من جهة الموكل إذن (١) ومن جهة الوكيل بذل نفع (٢) وكلاهما غير لازم (٣) فلكل واحد منهما فسخها (٤) (وتبطل بفسخ أحدهما، وموته) (٥) وجنونه المطبق (٦) لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها (٧) .


(١) أي في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله، كالإذن في أكل طعامه.
(٢) أي للموكل، لكل منهما إبطاله.
(٣) أي من الطرفين، لا الإذن في الوكالة، ولا بذل النفع بها للموكل.
(٤) أي الوكالة أي وقت شاء بلا نزاع، لعدم لزومها، وكذا الشركة، ونحوها مما تقدم.
(٥) أي وتبطل الوكالة بفسخ الموكل أو الوكيل لها، وتبطل بموت الموكل أو الوكيل، وبموتهما معا بغير خلاف، إذا علم الحال، ومتى تصرف بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك.
(٦) أي وتبطل الوكالة بجنون أحدهما المطبق بفتح الباء، قال في الإنصاف وغيره: بلا خلاف نعلمه إذا علم الحال. لزوال أهلية التصرف، وكذا كل عقد جائز كالشركة، ولا تبطل بالإغماء قولا واحدًا.
(٧) أي لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف، لكن لو وكل ولي اليتيم، وناظر الوقف أو عقدا، أو غيرهما عقدا جائزا، كالمشاركة، والمضاربة، لم تنفسخ بموته، لأنه متصرف على غيره، اقتصر عليه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع، وذكره ابن رجب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>