(٢) المشتهر عنه، في غير ما حديث، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء. (٣) حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه أبو سعيد وغيره ويكره تعددها إجماعا بلا حاجة، كضيق الموضع ونحوه. (٤) إن شاء وهو المستحب لتكميل حصول مقصودهم وإن تركوا فلا بأس. (٥) لأنهم من أهل الوجوب، وقال ابن تميم وغيره: والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام. (٦) أي بعد صلاة من سبق منهما، لأنها صلاة صحيحة. (٧) فيكثر ثوابه، فإنه يسن دنوه منه، كالجمعة وسائر الصلوات. (٨) لما تقدم في فضل انتظار الصلاة، وأنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. (٩) أي يسن أن يكون سعيه إلى العيد ماشيا، وفاقا لمالك والشافعي، لتكتب خطاه.