أخرَجَهُ ابنُ عَديٍّ في "الكامل"(٧/ ٢٤٨١) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ جعفر بن يزيد ورَّاقُ بن أبي الدُّنيا، ثنا مُحمَّدُ بنُ سليمان بن الحارث، ثنا أبو هارُون مُحمَّدُ بنُ أيُّوب، ثنا نُعيمُ بنُ مُوَرِّع بن توبة العَنبَرِيُّ، عن ابن جُريجٍ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر: سُئِل رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُبن والسَّمن والفِراء، فقالا:"الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابِه، والحرامُ ما حرَّم في كتابه، وما سكت عنه، فهو ممَّا عفا عنه".
قال ابنُ عَديٍّ:"وهذا غير محفوظٍ من حديث ابن جُريجٍ، وما أظنُّه يرويه غيرُ نُعيمٍ. ولنُعيمٍ غيرُ ما ذكرتُ من الحديث. وعامَّةُ ما يرويه غيرُ محفوظٍ".
وذَكَرَ البَيهقِيُّ في "سُنَنه الكبير"(١٠/ ١٢) أنَّهُ ورد عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أيضًا.
أخرج أثر ابن عبَّاسٍ أبُو داوُد (٣٨٠٠) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ داوُد بن صُبيحٍ .. والحاكمُ (٤/ ١١٥) عن أحمدَ بن حازِمٍ الغِفاريِّ .. قالا: ثنا أبُو نُعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا مُحمَّدُ - يعني ابنَ شَرِيكٍ المَكِّيَّ -، عن عمرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعثاءِ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: كان أهلُ الجاهليَّة يأكُلُون أشياءَ ويترُكُون أشياءَ تقذُّرًا، فبعث اللهُ تعالَى نبيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وأنزَلَ كتابَهُ، وأحلَّ حلالَهُ، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عفوٌ - وتلا: - {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا … إلى آخر الآية}[الأنعام: ١٤٥]
قال الحاكمُ:"صحيحُ الإسناد"، وهو كما قال .. واللهُ أعلمُ.