ورأيتُهُ في "الحِلية"(١/ ٧) لأبي نُعيمٍ، رواه من طريق إبراهيمَ بن حمزة بهذا الإسناد، لكنَّهُ قال:"الوليدُ بنُ رَبَاح"، بدل "المُطَّلِب بن عبدِ الله"، وأخشى أن يَكُون تصحيفًا، وكتابُ "الحِلية" ملآنٌ من مثله، ولعله اختلافٌ في الإسناد. والله أعلم.
أمَّا آخرُ الحديث، فأخرَجَهُ البُخاريُّ (٥/ ٣٠٦، و ٨/ ١٧٧، ٢٧٤، و ١٢/ ٢٢٣)، وأبُو داوُد (٤٥٩٥)، والنَّسائِيُّ (٨/ ٢٦، ٢٧)، وابنُ ماجَهْ (٢٦٤٩)، وأحمدُ (٣/ ١٢٨، ١٦٧)، وابنُ الجارُود في "المُنتقَى"(٨٤١) مُختَصَرًا، وابنُ حِبَّان (٦٤٩٠)، وابنُ أبي الدُّنيا في "الأولياء"(٤٤)، والطَّحاوِيُّ في "شرح المَعاني"(٤/ ٢٧١)، والطَّبرانِيُّ في "الكبير"(ج ١/ رقم ٧٦٨، و ج ٢٤/ رقم ٦٦٤)، والبيهقِيُّ (٨/ ٢٥) والقُضاعِيُّ في "مُسند الشِّهاب"(١٠٠٢ - ١٠٠٤)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(١٠/ ١٦٦) من طُرُقٍ عن حُمَيدٍ الطَّويل، عن أنَسٍ، أن الرُّبَيِّعَ عمَّةَ أنَسٍ كَسَرَت ثنيَّةَ جاريةٍ، فطَلَبُوا إلى القومِ العفوَ، فأبَوْا، فأتَوْا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"القِصاص"، قال أنَسُ بنُ النَّضرْ:"يا رسُولَ الله! تُكسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانَةَ؟! "، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنسُ! كتابُ الله القِصاص"، - قال: - فقال:"والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ! لا تُكسَرُ ثنيَّةُ فُلانةَ! "، - قال: - فرضي القومُ، فَعَفَوا وتَرَكُوا القصاص، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِن عباد الله مَن لو أقسَمَ على الله أَبَرَّهُ".