للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واليوم الآخر؛ وأن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين (١)، بل هو كما قال شيخ الإسلام: «جامع لكل كفر» (٢)، وبهذه الطريقة هدموا كل أصول الشرعية وتعاليمها، وقالوا إن لنصوص الشريعة بواطن تخالف الظاهر الذي يعلمه المسلمون منها "في الأوامر والنواهي والأخبار:

أما الأوامر: فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالصلوات المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق.

وأما النواهي: فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون كما حرم الخمر ونكاح ذوات المحارم والربا والميسر وغير ذلك. فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه المسلمون ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الذين يقولون إنهم معصومون وإنهم أصحاب العلم الباطن" (٣)، وضرب شيخ الإسلام بعض النماذج على هذا منها:

- تحريفهم للمراد بأعظم شعائر الدين العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج، فقالوا أما الصلاة فالمراد بها: معرفة أسرارنا "والصيام: كتمان أسرارنا. ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح. والحج: زيارة شيوخنا المقدسين" (٤).

وأما النواهي والمحرمات الشرعية فهم لا يحرمونها "بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونكاح الأمهات والبنات وغير ذلك من المنكرات" (٥).


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣٢، ١٣٥) وانظر: درء التعارض (١٠/ ٦١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣٥).
(٣) المصدر السابق (٣٥/ ١٣٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣٣).
(٥) المصدر السابق (٣٥/ ١٣٣).

<<  <   >  >>