احرج أن يحج الصبي، بحيث يُعلَّم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى"، وقد قالت امرأة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعها صبي صغير:" يا رسول ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر"، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء السادس عشر ص (٣٧٥) ]