لمعناه المجازي يدفع تفسيره بما دل عليه بمعناه الحقيقي، فلا بد من الجزم بأن المعنى المجازي غير مقصود به للحكم بذلك. "و" عدم "النسخ" للحكم الذي دل عليه نص ما، مما لم يجزم بأن النسخ لم يرد عليه فإنه لا ثقة فيما دل عليه من حكم "والمعارض العقلي" فإن ما عارضته مقتضيات العقول الصحيحة لا يصح ولا يمكن أن يكون صحيحا شرعا، فلا بد من الجزم بأن ما دل عليه لفظ ما، لا يتناقض ومقتضيات العقول الصحيحة. "و" عدم "النقل" لدلالة اللفظ من مدلوله اللغوي "ل" مدلوله "الشرعي" فلا يقدم على حمل اللفظ على معناها اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم ينقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر شرعي. وعدم النقل "العادي" فاللفظ قد ينقل من معناه اللغوي إلى معنى عرفي عام أو خاص، فيصير مستعملا فيه، فلا يحمل على معناه اللغوي إلا بعد العلم بأن ذلك لم يحصل.
"و" عدم وقوع "الحذف" لجزء من الكلام، فلا يحمل الكلام على ظاهره اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم يحذف منه شيء. وحذفه يعلم من جهة الشرع أو العقل أو العادة، وهذا الحذف يعبرعنه بالإضمار.
"و" عدم "التقييد" للفظ إذا كان مطلقا، فاللفظ المطلق لا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مقيد. "و" عدم "التخصيص" للفظ إذا كان عاما، فاللفظ العام يتوقف حمله على ظاهره على العلم بأنه غير مخصص، فلا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مخصص. هذه العوارض كلها يجب ان يجزم بأن اللفظ قد خلا من عروضها فيه وهذا الخلو إن حصل إنما يكون حصوله - غالبا - ظنيا فلا سبيل إلى العلم بذلك كله على وجه قطعي، فالامر المجرد - مثلا - لا يحمل على الوجوب إلا بعد العلم بأنه قد خلا من عارض يمنع من ذلك، ثم ان حمله على ذلك وتقرير ان ذلك هو الحقيقة فيه والأصل المعتمد عليه في شأنه لم يستفد من جهة خلوه من ذلك العارض، لأن أقصى ما يفيده هو الظن، وإنما هو مستفاد من استقراء ما اقتضى أن ذلك هو الأصل فيه - كفتاوى وأقضية الصحابة وأحوال الكلام العربي في ذلك والقواعد النظرية. ومثل ذلك كل مقطوع به في هذا العلم فإنه لا تستفاد قطعيته من جهة واحدة مظنونة. "بل يستفاد القطع" بذلك فيه "من نصوص" شرعية تضافر استقراؤها في معنا فجاوزت للقطع فيه