٢٥٩٠ - مِنَ الْمَفَاسِدِ أَوِ الْمَنَافِعِ … بَلْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَصْدِ الشَّارعِ
" المسألة السادسة"
٢٥٩١ - ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْ يُرَا … تَعَلُّقٌ لِلاجْتِهَادِ نَظَرَا
٢٥٩٢ - فَذَا لِقَصْدِ الشَّرْعِ لَا يَفْتَقِرُ … كَمَا اللِّسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ
٢٥٩٣ - وَذَاكَ كالْقَارِئ فِيمَا يَحْمِلُ … أَوْ صَاحِبِ الْحَدِيتِ فِيمَا يَنْقُل
" المسألة السابعة"
٢٥٩٤ - وَالاجْتِهَادُ مَعَ ذَا ضَرْبَانِ … مُعْتَبَر شَرْعًا لِأَهْلِ الشَّانِ
٢٥٩٥ - وَهْوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا … أُصُولَهُ وَذَاكَ مَا تَقَدَّمَا
٢٥٩٦ - ثَانِيهِمَا مَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرْ … لِكَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ
٢٥٩٧ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَهْوَاءِ … وَذَمهُ لَيْسَ بِذِي خَفَاءِ
" المسألة الثامنة"
٢٥٩٨ - الخَطَأُ الآتِي فِي الاجْتِهَادِ … فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ
٢٥٩٩ - حَتى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ … أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ
٢٦٠٠ - وَمَوْقِعُ الْخَطَأْ فِي الْكُلِّيِّ … أَشَدُّ حَالًا مِنْهُ فِي الْجُزْئِيِّ
٢٦٠١ - وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ … فِي مَأْخَذِ الْعِلْمِ وَلَا تُقَلَّدُ
" فصل"
٢٦٠٢ - وَفِي الْخِلَافِ بَعْدُ لَا يُعْتَدُّ … بِهَا وِلَا فِي بَابِهِ تُعَدُّ
٢٦٠٣ - وَإِنَّمَا تُذْكَرُ تَنْبِيهًا عَلَا … أَنْ يَتَحَاشَى مِثْلَهَا إِنْ نَقَلَا
٢٦٠٤ - وَهْيَ مُنَافَاةُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي … الْمُقْتَفَى سَبِيلُهُ فِي الشَّرْعِ
٢٦٠٥ - وَأَهْلُ الاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا … مَوْضِعَهَا مَعْرِفَةً يَقِينَا