"المسألة الثامنة" في أن ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا، ولا عتب ولا ذم، إنما العتب والذم في إخراجه عن وقته سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا.
قال الناظم:"وكل ما" أي وكل أمر عبادي "الشرع له" يعني لفعله "قد حدا" الألف للإطلاق و"قتا معينا به" أي فيه "يودى" أي يفعل أداء "فموقع" - بضم الميم وكسر القاف - اسم فاعل من أوقع بمعنى فعل "له بذاك" أي في ذاك "الوقت" المحدود المحدد له "يأمن" أي يكون في أمن "من مذمة" شرعية تلحق "ومقت" بغض إلا هي والمقت أشد البغض سواء "كان" الفعل مطلوبا "على" سبيل "الوجوب" كالصلاة المكتوبة "أو" كان مطلوبا "للندب" يعني على سبيل الندب كالضحى وصلاة العيد "وإنما يلحق" أي يدرك "حكم العتب" أي الذم "لكل" يعني كلا واللام مقحمة زائدة للتقوية "من أخر ذاك" الفعل "مطلقا عن وقته" سواء كان ذلك الوقت "متسعا أو ضيقا" وهذا بيان معنى قوله: "مطلقا".
"المسألة التاسعة"
"المسألة التاسعة" في أن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين: حقوق محدودة شرعا. وحقوق غير محدودة شرعا.