جمع دليلٌ - وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والإضافة في قوله هذا:"كتاب الأدلة" من إضافة العام إلى الخاص. وحكمها الرداءة، إلا أنه قد تخرج على أنها بيانية "الشرعية" أي التي وضعها الشارع لتؤخذ أحكامه منها، أو لتعلم بها، ومن تأمل أحوال الدليل الشرعي أدرك بمقتضى النظر الفقهي الصحيح أنه يلزم أن يكون "في طرفين" أي جهتين "البحث" والنظر الفقهي "في"هذا "الدليل" - اللام فيه للجنس - وبذلك يعم إذ يتعلق هذا النظر بهما معا، وذلك "بحسب" النظر فيما يتعلق به من أحكام وعوارض على "الجملة" بحيث تكون جميع الأدلة مشتركة فيها. "و" بحسب النظر فيما يتعلق به على "التفصيل" من أحكام وعوارض؛ أي بحسب النظر فيما يتعلق بكل واحد منها على سبيل التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
"الطرف الأول" المنظور والمبحوث "فيـ"ـه هو ما يتعلق بهذه "الأدلة" من الأحكام والعوارض "على الجملة" وبيان ذلك أنه "ينظر في الأدلة" الشرعية من جهتها "الجملية" - بضم الجيم - العامة نظرين أحوالها أحدهما: النظر "لمقتضى أحوالها الكلية" القائمة بها "أو" - بمعنى الواو -.
وثانيهما: النظر إلى "مقتضى" وحكم "العوارض" الله حقة لها "المعتبرة" عند أهل السنة والجماعة "وسوف تأتي" هذه الأحوال والعوارض "بعد ذا" الكلام "مفسرة" مبينة