٩٩٨ - وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ … مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ
" فَصْلٌ"
٩٩٩ - فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضى التَّأَمُّلِ … لَا يَقْتَضِيها أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ
١٠٠٠ - فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي … وَهَذَا أَنَّ الْأَصْلَ مَأْمُورٌ بِهِ
١٠٠١ - وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ … فَهَا هُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي
" فَصْلٌ"
١٠٠٢ - وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتِفَاعِ … خَشْيَةَ تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ
١٠٠٣ - وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ … وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ
فَصْلٌ
١٠٠٤ - وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ … دُونَ تَسَبُّبٍ لَهُ فِيهَا حَصَلْ
١٠٠٥ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا … مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا
١٠٠٦ - كَمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا … فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا
١٠٠٧ - وَكُلُّ مُؤْلِمٍ بِهَاذِي الدَّارِ … فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلاخْتِبَارِ
١٠٠٨ - وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ
١٠٠٩ - وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى … مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءٌ مُطْلَقَا
١٠١٠ - وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ … مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ
١٠١١ - بِكَوْنِهِ لِلْمُؤلِمَاتِ دَافِعَا … وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا
" فَصْلٌ"
١٠١٢ - وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا … أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا