للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - إِذًا فَقَدَ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَّة … بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ المَرْعِيَّة

٨٥ - وَيَنْدُرُ القَطْعِيُّ فِي آحَادِ … أَدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الاِنْفِرَادِ

٨٦ - لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ … عَلَى أُمُورٍ ظَنُّهَا مَعْرُوفُ

٨٧ - مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِلُّغَاتِ … وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النُّحَاةِ

٨٨ - وَمَا بِهِ التَّرْتِيبُ ذُو امْتِيَازِ … وَفَقْدُ الاِشْتِرَاكِ وَالمَجَازِ

المضامين والمعاني من الدليل النقلي، "إذا فقد صح" بناء على ما تقدم.

"من" أن الأدلة العقلية خادمة - هنا - للأدلة "السمعية" النقلية "بأنها" أي هذه الأدلة السمعية هي في واقع الأمر "الأدلة المرعية" في بناء الأحكام وصوغ القواعد، لأن على مقتضاها المدار في ذلك كله، فهي المدرك لذلك كله "و" إنما يحتاج إلى استعمال هذه الأدلة في هذا العلم ومنها الاستقراء لأنَّهُ "يندر" ما هو "القطعي في آحاد" أي أفراد "أدلة السمع في" حال النظر فيها على "الانفراد"، فإن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، ولا يستدل في هذا العلم بما ليس قطعيا، وإن كانت متواترة، فإنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ليست قطعية الدلالة.

وذلك "لأجل أن قطعها" يعني افادتها القطع فيما تدل عليه "موقوف على أمور" يجب أن تحصل "ظنها" يعني كونها كلها أو جلها ظنية "معروف" مقرر عند علماء هذا الفن وغيرهم"منها" أي تلك الأمور "طريق النقل للغات"، وقد علم وتقرر أن الطريق لمعرفة اللغة إنما هو النقل المحض، وهو اما تواتر أو آحاد. فالمتواتر منه قطعي باتفاق، وما أورد عليه من اشكالات قد أجيب عنها، فانتهى فيه النظر إلى أَنَّهُ قطعي. واما الآحاد فإنه ظني في دلالته لأن ثبوت نقله ظني كذلك، فلا يحتج ولا يتمسك به في القطعيات، كما ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي. وذهب بعضهم - كالأصفهاني - إلى أنه يحتج به فيها "ومقتضى" آراء و"مذاهب النحاة" فإنه يجري فيه مثل ما يجري في اللغة - مما تقدم ذكره يستدل به ويتمسك به في القطعيات لأنَّهُ مثل خبر الواحد في الشرع.

"وما به" من وجوه الاعراب يكون "الترتيب" بين أجزاء الكلام مرجحا على ما سواه، وهو "ذو امتياز" عليه وأولوية، "وفقد" أي عدم "الاشتراك" لأن الاشتراك من موجبات الإجمال في الكلام، فما لم يكن اللفظ قد دل على معنى معين خاص فإنه لا يجزم بالمراد به فكان لا بد من ثبوت عدم الاشتراك. "و" عدم "المجاز" فاحتمال اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>