للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٤ - وَالأصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَهْ … وَأَنَّ حَقَّ عَبْدِهِ فِي الْعَادَهْ

" فَصْلٌ"

١٢٨٥ - تَنْقَسِمُ الأفْعَالُ فِي الْحُقُوقِ … بِنِسْبَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ

١٢٨٦ - مَا هُوَ حَقُّ اللهِ خَالِصًا يُرَى … مِثْلَ الْعِبَادَاتِ فَذَا فِيهِ انْظرَا

١٢٨٧ - إِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بِهِ الأمْرَ يَصِحُّ … أَوْ لَا فَبُطْلَان بِذَاكَ يَتَّضِح

العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا" وعادتهم في تفسير حق الله: أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول، أو غير معقول وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله.

"والأصل حق الله في العبادة" فحق العبد فيها تبعي "وأن حق عبده" إنما هو "في العادة" فهي محل مصالحه الدنيوية.

"فصل"

في بيان أمر آخر في هذا الشأن يستتم به النظر في هذا المقام، وهو أن الأفعال فيما يتعلق بحق الله - تعالى - وحق المكلفين ليست قسما واحدا وإنما "تنقسم الأفعال في" أمر "الحقوق" باعتبار و"بنسبة الخالق" يعني بالنسبة للخالق - سبحانه - "والمخلوق" إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: "ما هو حق لله" عز وجل "خالصا يرى" أي يعلم، وذلك "مثل العبادات" وأصله التعبد، وبناء على ذلك "فذا" القسم "فيه انظرا" - الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة - وتأمل لمعرفة كونه باطلا، أو صحيحا، فإنه "إن طابق" ووافق "الفعل" أي فعل المكلف "الأمر به" يعني فيه - أي في هذا القسم فإنه "يصح" شرعا، واما إن كان لا يطابقه "أو لا" يوافقه "فبطلان" وفساد هو حكمه وهو حكم "بذاك" أي في ذاك "يتضح" ويظهر. والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى لا بفعل غير مطابق لقصد الشارع إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>