للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٩ - فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ … فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ

١٣٨٠ - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ … إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ

جهتين منفكتين، كل واحدة منهما تستقل بحكمها ولأجل ذلك تكون هذه العبادة - الصلاة في الدار المغصوبة - وما شابهها صحيحة مجزئة. والعمل الأصلي صحيحا لأنه مأذون فيه، ويكون فاعل ذلك عاصيا بالطرف الآخر وضامنا إن كان ثم ضمان. ولا تضاد في الأحكام - هنا -، لتعدد جهاتها.

هذا بيان حال هذا النوع، الذي يكون لحوق الضرر فيه بالغير مقطوعا به - وحكمه.

"فإن يك" حصول "الإضرار فيه يندر" - وهو النوع الثاني، والقسم السادس في الجملة - وذلك كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي لا تضر غالبا "فإن" حكمه هو أن "حقه" أي الجالب أو الدافع في هذا المقام "هو المعتبر" إذ ذلك الفعل ما زال على أصله من الإذن الشرعي فيه.

و"لأن في التحصيل" والإدراك "للمنافع ان غلبت" ما به يترجح مقتضاه وحكمه، و "هو اعتبار الشارع" في الأحكام للغالب، عدم اعتباره للنادر. قال الشاطبي "لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة إلَّا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيرا في النظر ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية، والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط وإباحة القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة" (١).


(١) الموافقات ٢ ص ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>