" و" أما القسم السابع فهو الذي يتحقق "إن يك الإضرار" بالغير لا يجزم بوقوعه وإنما يظن وقوعه به "ظنا" فإن إدراكه على ذلك - الظن - "يحصل و" هذا على ضربين: أحدهما: أن يكون وقوع ذلك الأمر المظنون غالبا. ثانيهما: أن يكون كثيرا كمسائل بيوع الآجال. فما كان "غالبا فالحظ" أي حظ الجالب أو الدافع هو الذي "فيه" أي في هذا الموضع "معمل" ومعتبر، على ما يظهر من مقتضى بقاء الفعل المؤتى به فيه على أصله من الإباحة والإذن الشرعي فيه.
"لكن الأرجح" فيه - أي في هذا الموضع هو "اعتبار" ذلك "الظن" والعمل بمقتضاه - وذلك "إن كان" الظن "في بعض الأمور" وهي العمليات - كالعبادات - "يغني" في إثبات أحكامها إذ يجري في ذلك مجرى العلم، وبذلك فالظاهر جريان مقتضاه - أي الظن هنا - يزاد "مع" هذا الأمر أمر آخر وهو "أن باب السد" أي المنع "للذرائع" والوسائل المؤدية إلى المفاسد "يدخل في ذا القسم" وهو ظن وقوع الضرر "في مواضع" منصوص عليها كقوله - تعالى -: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام: ١٠٨] فإنهم قالوا: لتكفنّ عن سب آلهتنا، أو لنسبنّ إلهك. فنزلت (١). واعتبار هذا الأمر جار في جميع المواطن التي بنيت الاحكام فيها على هذه القاعدة - سد الذرائع - فاعتباره لا يختص بما نص عليه من ذلك. وهذا الذي تقرر هنا وفي القسم الذي قبله إنما يجري حكمه ويمضي فيما إذا كان وقوع الفعل يؤدي إلى المفسدة - أي الضرر - نادرا أو غالبا، كما تقدم التنصيص عليه.
"و" أما "ان يكن" ايصاله وتبليغه إلى المفسدة "ليس بغالب ولا بنادر" وإنما هو كثير فهذا موضع نظر واجتهاد ولذلك "فالخلف" بين أهل العلم في حكم هذا المحل ثابت "ها هنا" وهو خلف ليس خافيا بل هو أمر قد "انجلا" وظهر في هذا المقام.