للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرة عورة إلا وجهها (١). ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض (٢). وصلاتها في درع وخمار وملحفة (٣). ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس (٤). ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلى العاري قاعدًا بالإِيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم (٥). ويصلى كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم

(١) (إلا وجهها) والكفين في إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الوجه والكفين وروى عنه أنهما من العورة وهذا اختيار الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "المرأة عورة" رواه الترمذي وحسنه وصححه وهذا عام في جميعها وما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة وهو قول مالك والشافعى والأوزاعي وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران عادة ويغسلان في الوضوء. ولنا الآية وما روت أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلى المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطى قدميها. رواه أبو داود.

(٢) (في الفرض) اختاره ابن المنذر، وأكثر العلماء على خلافه لأنهما ليسا من العورة، ولنا ما الأول - روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ" رواه مسلم.

(٣) (وملحفة) وذلك أنه أستر وأحسن، وقال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد خير وأستر.

(٤) (في محل نجس) ويركع ويسجد إن كانت يابسة ويؤمئ برطبة ما يمكنه ويجلس على قدميه.

(٥) (ويكون إمامهم وسطهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" وهذا قول قتادة، وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادى ويتباعد بعضهم من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>