للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لذلك صح (١)، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث (٢) فلا يقبل (٣). وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل

بالزوجية لا بإقراره (٤). ولو أقر أنه كان أبانها في

(١) (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.

(٢) (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.

(٣) (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.

(٤) (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>