للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ولا تصح الدعوى إلا محررة (١) معلومة المدعى به (٢)، إلا ما تصححه

مجهولًا كالوصية

(١) (إلا محررة) لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما أقضى على نحو ما أسمع" متفق عليه.

(٢) (به) بشئ معلوم ليتمكن الحاكم الإلزام به إذا ثبت، قال في الرعاية لو أحضر ورقة فيها دعوى محررة وقال أدعى بما فيها لم تسمع اهـ. ولو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين فيذكر جنسه ونوعه وقدره.

<<  <  ج: ص:  >  >>