للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو فرض كفاية (١)، يلزم الإِمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًا (٢)، ويختار أفضل من يجده علمًا (٣) وورعًا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته،

فيقول "وليتك الحكم" أو "قلدتك" نحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم

(١) (كفاية) هذا المذهب، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم، وجعل الله فيه أجرًا مع الخطأ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف ونصرة للمظلوم وإصلاحًا بين الناس وتخليصًا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله قكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليًّا إلى اليمن قاضيًا وبعث معاذ أيضًا قاضيًا.

(٢) (قاضيًا) لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، والأقاليم سبعة: الهند، والثاني الحجاز "والثالث مصر والشام، والرابع بابل، والخامس الروم، والسادس بلاد الترك، والسابع الصين.

(٣) (علمًا) إلخ لأنه عليه الصلاة والسلاء لما بعث معاذًا قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضى رسل الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>