سفل، والأب والأم في هذا سواء (١) ويقطع الأخ كل قريب بسرقة من مال قريبه (٢). ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزًا عنه (٣). وإذا سرق عبد من مال سيده (٤) أو سيد من مال مكاتبه أو مسلم حر من بيت المال أو من غنيمة
لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة لم يقطع. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين (٥). أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع (٦). وأن يطالب
(١)(سواء) والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم، هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله عليه الصلاة والسلام "أنت ومالك لأبيك".
(٢)(قريبه) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم، وحكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبًا لأحمد ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة فلا تمنع القطع كقرابة غيره وبهذا فارق قرابة الولادة.
(٣)(ولو كان محرزًا عنه) وهو مذهب أبي حنيفة رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد، ولأن كلًا منهما يرث صاحبه. والرواية الثانية يقطع وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وللشافعي كالروايتين.
(٤)(من مال سيده إلخ) لما روى سعيد عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، قال عمر: ما سرق؟ قال سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم.