فلا قطع على منتهب (١) ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية (٢) أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب (٣) أو غيره ويأخذ منه. (ويشترط) أن يكون المسروق مالًا (٤) محترمًا، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم
كالخمر (٥)، ويشترط أن يكون نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته
(١)(منتهب إلخ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعًا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود والترمذي، وقال عليه السلام "ليس على المختلس والخائن قطع" رواه أبو داود والترمذي.
(٢)(عارية أو غيرها) من الأمانات، أما جاحد الوديعة فقال في الإِنصاف بلا نزاع أعلمه، رأما جاحد العارية فهذا في إحدى الروايتين، وبه قال أكثر العلماء.
(٣)(يبط الجيب) هذا المذهب جزم به في الوجيز ومال إليه المصنف والشارح لأنه سرق من حرز، وعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع على الصحيح من المذهب.
(٤)(المسروق مالًا) هذا المذهب من أي نوع، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد كالفواكه والبطيخ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أحمد وأصحاب السنن. ولنا عموم قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وروى أن عثمان قطع بسرقة أترجة لما قوت فبلغت ربع دينار. رواه سعيد.
(٥)(ولا محرم كالخمر) هذا المذهب لأنه معصية وحرام فلم يقطع بسرقته كالخنزير وسواء سرقه مسلم أو ذمي.