للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) من قتل نفسًا محرمة خطأ (١) مباشرة أو تسببًا فعليه الكفارة (٢).

(١) (خطأ) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية وسواء باشره بالقتل أو تسبب إلى قتله بسبب تضمن به النفس كحفر البئر ونصب السكين وشهادة الزور، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب بالتسبب لأنه ليس بقتل ولنا أنه كالمباشرة في الضمان فكذلك في الكفارة.

(٢) (الكفارة) عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإطعام فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>