للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ونفقة المطلقة (١) الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها.

والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا (٢)، والنفقة للحمل (٣) لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلمًا أو

(١) (المطلقة إلخ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ فاطمة "إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة" الحديث.

(٢) (حاملًا) هذا بالإِجماع لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" ولأن الحمل ولده والإِنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما أجرة الرضاع، وتستحق النفقة كل يوم.

(٣) (للحمل) هذا المذهب اختاره أبو بكر والخرقي والقاضي وأصحابه لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>