للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود (١)، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه (٢)، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة

لظهاره من نسائه بكلمة واحدة (٣)، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات (٤).

(١) (وهو العود) هذا المذهب نص عليه، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء، ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه على المذهب، وبه قال عطاء، والحسن، والأوزاعي، والثوري، ومالك وأصحاب الرأي.

(٢) (عليه) لقوله في الصيام والعتق: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.

(٣) (واحدة) هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعروة وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وعنه لكل مرة كفارة، ولنا قول عمر وعلي.

(٤) (فكفارات) بعددهن، هذا المذهب إذا قال لكل واحدة أنت عليّ كظهر أمي وبه قال عروة وعطاء، وقال أبو بكر فيه رواية أنه يجزيه كفارة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>