للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن (١)، وإذا حضت حيضة تطلق

(١) (متيقن) فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>