(فصل) وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم (١) لا في الوطء (٢)، وعماد الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس (٣). ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة (٤). ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا (٥)، ولا قسم لإمائه (٦) ولا أمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا (٧) ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
(١)(في القسم) وهذا بالإجماع، لقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس مع الميل معروف. روى أبو هريرة مرفوعًا "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد والدارقطني وأبو داود والترمذي.
(٢)(لا في الوطء) لا نعلم فيه خلافًا، لأن الوطء طريقه الشهوة، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.
(٣)(والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.
(٤)(فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة.
(٥)(قسم لها مستقبلًا) لأنه حقه يتجدد شيئًا فشيئًا، لأنها هبة لم تقبض فصح الرجوع فيها. وقاله في الهدى. زوائد.
(٦)(ولا قسم لإمائه إلى آخره) وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما. وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعًا بهن.
(٧)(أقام عندها سبعًا) هذا المذهب. روي عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر. لما روي أبو قلابة عن أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم" قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن إنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أم سلمة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام فقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم. والأمة كالحرة.