للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فراغها (١)، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما (٢)، وله

(١) (والنزع قبل فراغها) وروى عن عمر بن عبد العزيز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاه، لا يسبقها بالفراغ".

(٢) (بغير رضاهما) هذا المذهب، لأن عليهما ضررًا في ذلك لما بينهما من الغيرة، وسواء كان المنزل صغيرًا أو كبيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>