للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو

وقع في حجره فله (١). ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء (٢).

(١) (فله) قصد تملكه أو لا، لأنه حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.

(٢) (النساء) لقوله عليه الصلاة والسلام "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف" رواه النسائي وتحرم ملهاة سوى الدف، كمزمار وطنبور.

<<  <  ج: ص:  >  >>