للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط فيه خيارًا (١)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما

بطل الشرط (٢) وصح

(١) (أو شرط فيه خيارًا) بطل الشرط، واختار الشيخ صحة العقد والشرط إذا شرط الخيار.

(٢) (بطل الشرط) والعقد جائز، هذا المذهب، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعى. لأن النكاح عقد لازم لا يدخله خيار لما في ذلك من المفسدة والضرر على الحرائر.

والثانية يبطل العقد لأن النكاح لا يكون لازمًا وهذا يوجب جوازه. وهذا قول الشافعي. ونحوه عن مالك وأبى عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>