للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها صح (١). فإن خالفه فلها الفسخ (٢)، وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل

النكاحان (٣)، فإن سمى لهما مهر صح (٤)، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه (٥) بلا شرط (٦)، أو قال زوجتك (٧) إذا جاء رأس الشهر،

(١) (صح) الشرط وكان لازمًا، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه.

(٢) (فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر للذي قضى عليه وتقدم.

(٣) (بطل النكاحان) وهو المذهب، ولما روى ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه.

(٤) (صح) هذا المذهب لأنه قد سمي صداقًا فصح كما لو لم يشترط ذلك، وذكر الشيخ وجهًا واختار بطلانه لاشتراط عدم المهر قال: وهو الذي عليه قول أحمد وقدماء أصحابه الخلال وصاحبه، وعن أحمد يفسد وإن سمى مهرًا، اختاره الخرقي.

(٥) (أو نواه) وهذا ظاهر قول الصحابة، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والليث والثوري ومالك وإسحاق، لما روى نافع عن ابن عمر أن رجلًا قال له: امرأة تزوجها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا، قال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علما أنه يريد أن يحلها. وعند أبى حنيفة والشافعي النكاح صحيح إذا لم يكن شرط.

(٦) (بلا شرط) يذكر في العقد واتفقا عليه ولم يرجع بطل النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له" رواه ابن ماجه وحديث ذي الرقعتين. زوائد.

(٧) (زوجك إلى آخره) لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، عنه يصح. قال الشيخ الأنص من كلامه جوازه، قال ابق رجب رواية الصحة أقوى. قال في الفائق: وهو المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>