للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا (١) ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما (٢)، وهو صمات البكر ونطق الثيب (٣).

(١) (ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا.

(٢) (إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة.

(٣) (ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>